كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)
المالكية (¬١)، وقول في مذهب الحنابلة.
استدل من قال: له الخيار مطلقًا بالأدلة التالية:
الدليل الأول:
من الكتاب، قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩].
وجه الاستدلال:
أن المغبون لم يرض أن يؤخذ منه ما أخذ عن طريق الغبن، والرضا شرط في صحة البيع.
ونوقش هذا:
بأن البيع بالغبن هو بيع تجارة فيكون جائزًا بمقتضى الآية، ولم يكن البيع بين المتعاقدين بشرط القيمة بحيث لا يزيد عليها, ولا ينقصر منها, ولم يكن بشرط عدم الغبن، فقوله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩]، قد تحقق في بيع المغبون، فقد باع عليه السلعة بما اتفقا عليها دون إكراه، ولم يَدَّعِ المشتري جهلًا بالقيمة، ولم يدع البائع أنه يبيع بسعر السوق، وتراضيا على ذلك.
الدليل الثاني:
(ح-٤٥٢) ما أخرجه الشيخان من طريق ابن علية، عن خالد الحذاء، عن
---------------
(¬١) قال القرطبي في المفهم (٤/ ٣٨٦): "الغبن هل يوجب الخيار للمغبون أم لا؟ فذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك - في أحد قوليه - إلى نفي الخيار، وذهب آخرون إلى لزوم الخيار، وإليه ذهب البغداديون من أصحابنا .. ".
وقال ابن العربي في أحكام القرآن (٤/ ٢٢٤): "كل من اطلع على غبن في مبيع فإنه مردود إذا زاد على الثلث، واختاره البغداديون".