كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

الفرع الثالث هلاك الثمن المعين قبل قبضه
جاء في درر الحكام: "تلف أحد البدلين قبل التسليم في بيع المقايضة يفسخ البيع ... " (¬١).
[م - ٦٢٤] ذهب عامة الفقهاء إلى انفساخ العقد بهلاك الثمن المعين إذا كان مما يتعين بالتعيين قبل قبضه، وذلك قياسًا على المبيع: لأنّ الثمن لما كان عينًا أصبح كل واحد منهما مبيعًا، وقد قدمت أن هلاك المبيع قبل القبض ينفسخ به العقد، فكذلك الثمن المعين (¬٢).
جاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ما نصّه: "إذا تلف المبيع قبل القبض في يد البائع، أو تلف الثمن المتعين بالتعيين قبل التسليم في يد المشتري ينفسخ البيع" (¬٣).
وقال أيضًا: "تلف أحد البدلين قبل التسليم في بيع المقايضة يفسخ البيع ... " (¬٤).
وبيع المقايضة: هو بيع عين بعين.
---------------
(¬١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٧٦).
(¬٢) المبسوط (١٣/ ٣٦)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢٧)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٢٤، ٢٢٥)، البحر الرائق (٦/ ٢١٨، ٢١٩)، بدائع الصنائع (٥/ ٣٠٩)، تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٥٥)، المدونة (٤/ ٣١٥)، أسنى المطالب (٢/ ٨٤)، نهاية المحتاج (٤/ ٧٦)، الكافي (٢/ ٣٠)، المبدع (٤/ ١١٨، ١١٩)، المغني (٤/ ٨٩)، الإنصاف (٤/ ٤٦٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٩).
(¬٣) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٩٩).
(¬٤) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٧٦).

الصفحة 291