كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

وقال في مختصر المزني: "ولو كان الثمن عرضًا، أو ذهبًا بعينه، فتلف من يد المشتري، أو تلفت السلعة مع يدي البائع انتقض البيع" (¬١).
---------------
(¬١) مختصر المزني (ص ٨٧).

الصفحة 292