كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)
وقال في مغني المحتاج: "ولو مات أحدهما أو جن، أو أغمي عليه انفسخ عقد القراض كالوكالة ... " (¬١).
وقد بحثت هذه المسألة بتوسع في عقد المضاربة فانظره هناك مشكورًا.
---------------
(¬١) مغني المحتاج (٢/ ٣١٩).