كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)
المبحث الخامس انفساخ العقد بسبب ظهور استحقاق في المبيع
تعريف الاستحقاق اصطلاحًا (¬١):
قيل في تعريفه: ظهور كون الشيء حقًا واجبًا للغير (¬٢).
وقيل: بأنه رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله بغير عوض (¬٣).
والاستحقاق عند الفقهاء نوعان: مبطل للملك وناقل له.
فالأول: ما يبطل ملكية كل أحد في المستحق به، كظهور المبيع وقفًا.
والثاني: ما ينقل الملكية من واحد إلى آخر، كأن يشتري أحد مالًا، فيظهر أنه ملك لآخر، فهذا الاستحقاق قد ينقل ويحول ملكية ذلك المال من المشتري إلى ذلك الآخر (¬٤).
---------------
(¬١) الاستحقاق لغة: الاستيجاب، مأخوذ من الحق، وهو ما وجب وثبت، يقال: استحق فلان الأمر: أي استوجبه، واستحق فلان العين فهي مستحقة: إذا ثبت أنها حقه.
ومنه قوله تعالى: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا} [المائدة: ١٠٧]، أي: وجبت عليهما عقوبة ..
(¬٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٩١).
(¬٣) التاج والإكليل (٥/ ٢٩٤)، الشرح الكبير (٣/ ٤٦١)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٣٢)، الخرشي (٦/ ١٥١).
(¬٤) انظر معجم المصطلحات الاقتصادية - الشيخ نزيه حماد (ص ٥٧).