كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

الاستحقاق ويثبته استمر في يد المشتري من غير أن يحصل له عين المبيع، ولا بدله، فإثباته ليحصل له أحدهما، إما العين أو البدل كما لو أجاز البيع (¬١).
---------------
(¬١) انظر حاشية ابن عابدين (٥/ ١٩١)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٥٥).

الصفحة 302