كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)
كان مثليًا أو بقيمته إن كان قيميًا، وإن شاء رد السلعة لا سيما إذا ترتب على تفريق الصفقة ضرر عليه، والله أعلم.
الصفحة 308
512