كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني (¬١).
(ح-٤٥٤) وروى مسلم أيضًا من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا (¬٢).
فالغبن في البيع نوع من أنواع الغش.

ويجاب:
بأن هناك فرقًا بين الغبن والغش، فالغش خداع وكذب، والغابن لا يكذب على المغبون، ولم يخدعه، فهو الذي خدع نفسه.

الدليل الرابع:
ذكر بن حزم رَحِمَهُ اللَّهُ أثرًا عن ابن عمر، قال:
(ث-٩٠) روينا من طريق حماد بن زيد، أخبرنا أيوب وهشام - هو ابن حسان - كلهم عن محمَّد بن سيرين، أن رجلاً قدم المدينة، فنزل على ابن عمر، فذكر الحديث، وفيه: أنه باع جارية من ابن جعفر، ثم جاء الرجل إلى ابن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن غبنت بسبعمائة درهم، فأتى ابن عمر إلى عبد الله بن جعفر، فقال: إنه غبن بسبعمائة درهم، فإما أن تعطيها إياه، وإما أن ترد عليه بيعه، فقال ابن جعفر: بل نعطيها إياه.
---------------
(¬١) مسلم (١٠٢).
(¬٢) مسلم (١٠١).

الصفحة 31