كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

الدليل الثالث:
أن البائع إذا شرط في البيع رهنًا، فعجز عن تسليمه استحق الفسخ، مع أن الرهن مجرد وثيقة بالثمن، فما بالك بالعجز عن تسليم الثمن نفسه ألا يكون أولى بالفسخ من العجز عن تسليم الرهن (¬١).
---------------
(¬١) المغني (٤/ ٢٦٦).

الصفحة 338