كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)
الدليل الثاني:
(ح-٤٥٧) ما رواه البيهقي من طريق محمَّد بن عبيد المحاربي، عن موسى ابن عمير، عن مكحول عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من استرسل إلى مؤمن، فغبنه، كان غبنه ذلك ربا (¬١).
ورواه أبو نعيم في الحلية من طريق أبي توبة، عن موسى بن عمير به، بلفظ: غبن المسترسل حرام.
[إسناده ضعيف] (¬٢).
---------------
(¬١) سنن البيهقي (٥/ ٣٤٨).
(¬٢) في الحديث موسى بن عمير، ترجم له ابن حجر في التهذيب تمييزًا، وجاء في ترجمته: قال ابن معين كما في رواية الدوري: ليس بشيء.
وقال ابن نمير وأبو زرعة والدارقطني: ضعيف. تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٢٥)، الجرح والتعديل (٨/ ١٥٥).
وقال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث كذاب. الجرح والتعديل (٨/ ١٥٥).
وقال النسائي: ليس ثقة. الضعفاء للنسائي (٥٥٤).
وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف. تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٢٥).
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. الكامل (٦/ ٣٤١).
والحديث رواه الطبراني في مسند الشاميين (٣٤١٠)، وفي المعجم الكبير (٧٥٧٦)، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ١٨٧) من طريق أبي توبة.
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٥/ ١٨٧) من طريق محمَّد بن عبيد، كلاهما عن موسى بن عمير به.
ورواه يعيش بن هشام عن الإِمام مالك، قال البيهقي: وقد روي معناه عن يعيش بن هشام القرقساني، عن مالك، واختلف عليه في إسناده، وهو أضعف من هذا -يعني من موسى بن عمير.
فرواه البيهقي (٥/ ٣٤٩) من طريق خداش بن مخلد، ثنا يعيش بن هشام، عن مالك، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن جابر.