كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)
الشرط الأول ألا يتعلق بالمبيع حق للغير
[م - ٦٣٦] وهذا الشرط متفق عليه، فإن تعلق بالمبيع حق للغير من بيع، أو جناية أو رهن أو هبة ونحوها لم يكن للبائع فسخ العقد.
قال ابن قدامة: "فإن رهنها المشتري، ثم أفلس، أو وهبها، لم يملك البائع الرجوع، كما لو باعها أو أعتقها.
ولأن في الرجوع إضرارًا بالمرتهن، ولا يزال الضرر بالضرر؛ ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به).
وهذا لم يجده عند المفلس.
ولا نعلم في هذا خلافًا" (¬١).
---------------
(¬١) المغني (٤/ ٢٧٨).