كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

المسألة الثالثة أن يتغير المبيع بحصول زيادة فيه
[م - ٦٤١] إذا زاد المبيع زيادة منفصلة من غير عين المبيع كالكسب والغلة فإن هذا لا يمنع من رجوع البائع، وتكون الزيادة للمفلس في مقابل ضمانه (¬١).
واختار أبو بكر من الحنابلة أن الزيادة للبائع قياسًا على المتصلة.
قال ابن قدامة: "والفرق ظاهر؛ لأنّ المتصلة تتبع في الفسوخ دون المنفصلة" (¬٢).
وإن كانت الزيادة متصلة، كالسمن، والكبر وتعلم صنعة ونحوها، فقد اختلف الفقهاء على قولين:

القول الأول:
الزيادة المتصلة لا تمنع من رجوع البائع، وهو مذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، ورواية للحنابلة (¬٥).

* وجه ذلك:
أن هذه الزيادة لما لم يجز إفرادها بالعقد أصحبت جزءًا من عين المبيع المستحق للبائع، فلا تمنع من الرجوع.
---------------
(¬١) مواهب الجليل (٥/ ٥٣)، المغني (٤/ ٢٧١).
(¬٢) الكافي (٢/ ١٨٠).
(¬٣) مواهب الجليل (٥/ ٥٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٨٧)، الخرشي (٥/ ٢٨٥)، منح الجليل (٦/ ٧١).
(¬٤) مغني المحتاج (٢/ ١٦١)، السراج الوهاج (ص ٢٢٧)، منهاج الطالبين (ص ٥٨).
(¬٥) المغني (٤/ ٢٧١).

الصفحة 359