كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)
تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم؛ فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه (¬١).
فقوله: "وإن أعطاكه بدرهم" دليل على جواز شراء النفيس بثمن قليل.
فإن قيل: إن الحديث سيق بقصد المبالغة، فما الجواب عن قول عمر في الحديث: "وظننت أنه يبيعه برخص" فإن فيه دليلاً على جواز أن يشتري المشتري برخص، وهذا يلزم منه أن يقع البائع تحت طائلة الغبن.
الدليل الخامس:
(ح-٤٦٠) ما رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال أبو عبد الله: قال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، قال: بعت من أمير المومنين عثمان مالاً بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال.
[صحيح] (¬٢).
---------------
(¬١) البخاري (١٤٩٠)، ومسلم (١٦٢٠).
(¬٢) وصله ابن الدارقطني في سنته (٣/ ٦) قال: حدثنا أحمد بن محمَّد بن زياد، نا عبيد ابن شريك، أخبرنا يحيى بن بكير، أخبرنا الليث به.
هذا طريق حسن.
ورواه البيهقي في السنن (٥/ ٢٧١) من طرق عن أبي صالح كاتب الليث به، وهذا سند حسن، فيصح الحديث بمجموع الطريقين، والله أعلم ..
وقال الحافظ في تغليق التعليق (٣/ ٢٣١): قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في مستخرجه: حدثنا القاسم: ثنا ابن زنجويه، ثنا أبو صالح، حدثني الليث بهذا. =