كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)
المبحث الثاني فسخ العقد لفوات شرط الملك للمعقود عليه
الفرع الأول فسخ عقد الفضولي لفوات الإذن بالتصرف
[م - ٦٤٣] يشترط في البيع أن يكون العاقد مالكاً للمعقود عليه أو مأذوناً له فيه، فإذا تصرف في ملك غيره بيعاً وشراء بدون إذنه فإنه يقع على نوعين من التصرف:
النوع الأول:
أن يتصرف فيه لمالكه، وهذا ما يسمى لدى الفقهاء (تصرف الفضولي)، وهو محل البحث هنا.
النوع الثاني:
أن يتصرف في ملك الغير لحظ نفسه، وليس لحظ المالك، وهذا هو الغاصب، وله أحكام مستقلة ليس هذا موضع بحثها.
فإذا باع الفضولي ملك غيره، فهل ينعقد البيع مع فقد شرط الملك والإذن بالبيع؟
اختلف العلماء في ذلك:
فقيل: ينعقد بيع الفضولي، ويكون موقوفًا على إجازة المالك، فإن شاء أجازه المالك وإن شاء فسخ البيع.