كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)
الفرع الثاني فسخ عقد الصبي لفوات الإذن بالتصرف
[م - ٦٤٤] إذا باع الصبي أو اشترى من غير أن يأذن له وليه بذلك، فهل يصح تصرفه مطلقًا، أو يبطل مطلقًا، أو يكون موقوفًا على إجازة الوليّ بحيث لا نفوِّت على الصغير البيع الذي فيه مصلحة ظاهرة له، ولا نصححه مطلقًا بحيث قد يكون البيع ليس من مصلحته؟
في ذلك خلاف بين أهل العلم:
فقيل: يصح تصرفه، ويكون لوليه حق الفسخ إذا رأى مصلحته في ذلك، وإن أجازة الوليّ نفذ، وهو مذهب أبي حنيفة (¬١)، والمالكية (¬٢).
وقيل: لا يصح تصرفه إلا أن يكون مبنيًّا على إذن سابق من الوليّ، وهو مذهب الحنابلة (¬٣).
وقيل: لا يصح تصرف الصبي مطلقًا، سواء كان مأذونًا له أو غير مأذون له، وسواء كان مميزًا أو غير مميز، وسواء في بيع الاختبار وفي غيره، وهذا مذهب الشافعية (¬٤)، .........................
---------------
(¬١) قال الكاساني في بدائع الصنائع (٧/ ١٧١): "وأما الصبي العاقل فتصح منه التصرفات النافعة بلا خلاف، ولا تصح منه التصرفات الضارة المحضة بالإجماع، وأما الدائرة بين الضرر والنفع كالبيع والشراء والإجارة ونحوها فينعقد عندنا موقوفًا على إجازة وليه، فإن أجاز، جاز، وإن رد بطل".
(¬٢) مواهب الجليل (٥/ ٦٠، ٦١).
(¬٣) كشاف القناع (٣/ ٤٥٨)، قال ابن قدامة في المغني (٤/ ١٦٨): "أما إن تصرف بغير إذن وليه لم يصح تصرفه، ويحتمل أن يصح ويقف على إجازة وليه".
(¬٤) الشافعية منعوا بيع الصبي مطلقًا، سواء كان الصبي مميزًا أو غير مميز، باشر بإذن الوليّ=