كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)
ورواية عن أحمد (¬١).
وقد تكلمنا على هذه المسألة في أحكام العاقدين من المجلد الأول فانظره هناك مشكورًا.
---------------
= أو بغير إذنه؛ حتى بيع الاخيار لا يجوز أن يتولى الصبي فيه البيع، وإنما يفوض إليه الاستيام، وتدبير العقل، فإذا انتهى الأمر إلى اللفظ أتى به الوليّ.
انظر روضة الطالبين (٣/ ٣٤٤)، المجموع (٩/ ١٨٥)، الوسيط (٣/ ١٢)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ١٢)، نهاية المحتاج (٣/ ٣٨٦)، حاشيتي قليوبي وعميرة (٢/ ١٩٥).
(¬١) قال ابن قدامة في المغني (٤/ ١٦٨): "ويصح تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء فيما أذن له الوليّ فيه في إحدى الروايتين ... والثانية: لا يصح حتى يبلغ .. ".