كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)
والاستئمان والاسترسال: هما شيء واحد، كما ذكر العدوي في حاشيته على الخرشي (¬١).
وهو أن يقول البائع: أنا لا أعلم قيمة سلعتي فاشتر سلعتي كما تشتري من غيري، أو يقول المشتري: أنا لا أعلم قيمة السلعة فبعني كما تبيع غيري، فيغبنه الآخر (¬٢).
القول الخامس:
ليس له خيار إلا في ثلاث صور:
الصورة الأولى:
في بيع المسترسل: وهو الجاهل بقيمة السلعة من بائع أو مشتر، ولا يحسن المماكسة إذا غبن في ذلك.
الصورة الثانية:
زيادة الناجش: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها, ليضر المشتري.
الصورة الثالثة:
تلقي الجلب: إذا اشترى منهم، أو باع لهم، فلهم الخيار إذا هبطوا السوق، وعلموا أنهم قد غبنوا، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة (¬٣).
والفرق بين الاسترسال عند المالكية والحنابلة:
الاسترسال عند المالكية: أن يطلب المشتري أو البائع من الآخر أن يكون
---------------
(¬١) حاشية العدوي على الخرشي (٥/ ١٥٢).
(¬٢) انظر الخرشي (٥/ ١٥٢)، الشرح الصغير (٣/ ١٩٠)، مواهب الجليل (٤/ ٤٧٠).
(¬٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١)، الإنصاف (٤/ ٣٩٤)، كشاف القناع (٣/ ٢١١)، حاشية الروض لابن قاسم (٤/ ٤٣٣).