كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

الباب الثالث انفساخ العقد بالإقالة
تمهيد تعريف الإقالة
تعريف الإقالة في الاصطلاح (¬١):
تعريف الحنفية:
عرفها الحنفية بأنها رفع العقد (¬٢).
فيدخل في ذلك رفع عقد البيع، وعقد الإجارة، ونحوهما.
وهذا أحسن من قول بعض الحنفية: الإقالة: رفع البيع (¬٣).
---------------
(¬١) الإقالة: مصدر مشتق من الفعل (قيل)
أقَلْتُهُ البيْعَ إقالةً، وهو فسْخُهُ. وربما قالوا: قِلْتُهُ البيْعَ، وهي لغةٌ قليلةٌ. واستقَلْتُهُ البيعَ فأقالَني إيَّاهُ. وقد تَقَايَلا بَعْدَما تبَايَعا: أي تتَارَكا.
وقيل: (لَا قَيْلُولَةَ في الطلَاقِ) أيْ لَا رُجُوعَ وَلا فَسْخَ، وَقَد قَالَ الْبَيْعُ يُقيلُهُ قَيلُولَةً لُغَةٌ قَليلَةٌ في أَقَالَهُ يُقيلُهُ إقَالَةً.
وقيل: مشتق من الفعل (قال)، فيقال: قاله البيع قيلاً، وقلته البيع، فأقالني إياه، وهذه لغة ضعيفة.
وجاء في اللسان (١١/ ٥٧٢): تَقَايل البيِّعان: تَفاسَخا صَفْقَتهما.
وتركْتُهما يَتقايلان البيع أَي يَسْتَقِيل كل واحد منهما صاحبه.
وقد تَقَايَلا بعد ما تبايعا أَي تتَاركا. والاستِقالة: طَلب الإِقالة.
(¬٢) البحر الرائق (٦/ ١١٠)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٠٧)، أنيس الفقهاء (١/ ٣٤).
(¬٣) انظر مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٦٣)، مجمع الأنهر (٣/ ١٠٣).

الصفحة 405