كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)
تعريف الإقالة عند الشافعية:
" الإقالة: وهي ما يقتضي رفع العقد المالي بوجه مخصوص" (¬١).
تعريف الإقالة عند الحنابلة:
عرفها ابن قدامة: بأنها الرفع والإزالة (¬٢).
وأكمل التعريفات، وأتمها هو تعريف الحنفية، والله أعلم.
---------------
(¬١) أسنى المطالب (٢/ ٧٤)، حاشية الجمل على شرح المنهج (٣/ ١٥٦)، وقال في روضة الطالبين (٣/ ٤٩٥): "وهو أن يقول المتبايعان: تقايلنا، أو تفاسخنا، أو يقول أحدهما: أقلتك، فيقول الآخر: قبلت، وما أشبهه".
(¬٢) الكافي (٢/ ١٠١)، المغني (٤/ ٩٦)، وانظر كشاف القناع (٣/ ٢٤٨)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٥٤).