كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)
الفصل الأولى في مشروعية الإقالة
أجمع العلماء على مشروعية الإقالة، وأنها مستحبة.
ومستند الإجماع:
(ح-٥٠٩) ما رواه أبو داود في سننه، قال: حدثنا يحيى بن معين حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من أقال مسلما أقال الله عثرته (¬١).
وفي رواية: من أقال نادمًا.
[صحيح] (¬٢).
---------------
(¬١) سنن أبي داود (٣٤٦٠).
(¬٢) أخرجه أبو داود (٣٦٤٠) ومن طريقه الحاكم في المستدرك (٢٢٩١).
وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢٢٩١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٧٦) من طريق العباس بن محمَّد الدوري.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢٢٩١) من طريق أبي المثنى العنبري، كلهم عن يحيى ابن معين به، بلفظ: من أقال مسلمًا أقال الله عثرته.
وأخرجه البيهقي في السنن (٦/ ٢٧٦) من طريق أحمد بن علي بن سهل المروزي، عن يحيى ابن معين به، بلفظ: من أقال نادمًا أقاله الله.
وأخرجه ابن حبّان في صحيحه (٥٠٣٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٨٣١٠) والذهبي في سير أعلام النبلاء (٩/ ٣٢) من طريق أحمد بن الحسن الصوفي،
وأبو يعلى الموصلي في معجمه (٣٢٦)، ومن طريقه أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية (ص ٦٨).
والخطيب البغدادي في تاريخه (٨/ ١٩٥) من طريق أبي جعفر محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة، ثلاثتهم، عن يحيى بن معين به، بلفظ: من أقال مسلمًا عثرته أقاله الله يوم القيامة.=