كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)
المبحث الرابع البيع بلفظ الإقالة
[م - ٦٦٦] الحكم الثالث:
قال ابن رجب: "تصح الإقالة بلفظ الإقالة والمصالحة إن قلنا: هي فسخ، ذكره القاضي وابن عقيل وإن قلنا هي بيع لم ينعقد بذلك صرح به القاضي في خلافه، قال: ما يصلح للحل لا يصلح للعقد، وما يصلح للعقد لا يصلح للحل، فلا ينعقد البيع بلفظ الإقالة، ولا الإقالة بلفظ البيع. وظاهر كلام كثير من الأصحاب انعقادها بذلك وتكون معطاة" (¬١).
وسوف يأتي إن شاء الله مزيد بحث عند الكلام على صيغ الإقالة، فانظره هناك لمزيد من المعلومات.
---------------
(¬١) القواعد (ص ٣٨٠).