كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

استدل الظاهرية بما رواه مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم ابن محمَّد، قال: أخبرتني عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬١).
ومعنى رد: أي مردود عليه.
وأن الأصل في النهي يقتضي فساد المنهي عنه. والله أعلم.
هذا ملخص الأقوال في المسألة، وأدلتها، ومن قال: له الخيار، يعني: إما أن يمسك السلعة أو يردها, وليس له المطالبة بالأرش مع الإمساك، كما ذهب إلى ذلك الحنابلة في خيار العيب (¬٢).

الراجح:
القول بعدم ثبوت الخيار قول قوي جدًا إلا أن القول بثبوت الخيار أقوى، لأن البيع قائم على العدل، والعدل ألا يقع البائع والمشتري تحت طائلة الاستغلال، وإذا ثبت الخيار في تلقي الجلب وفي زيادة الناجش كانت الغاية من ذلك حتى لا يقع الجالب ونحوه تحت طائلة استغلال المشتري لجهل الجالب بسعر السوق، وإذا ثبت الخيار في تلقي الجلب كان الغبن في غيره مقيسًا عليه، ولا فرق، وإذا كان اشتراط عدم الغبن يمنع من صحة البيع إذا كان هناك غبن،
---------------
= بالبيع ثلاثة أقسام:
الأول: أن يشترط أحد المتبايعين السلامة من الغبن فهو بيع مفسوخ أبداً.
الثاني: أن يعلما بالغبن ويتراضيا عليه فهذا بيع صحيح.
الثالث: ألا يعلما أو أحدهما بقدر الغبن، ولم يشترطا السلامة، فله الخيار إذا عرف ذلك، إن شاء أمسك، وإن شاء رد، اننطر المحلى (٨/ ٤٤٢) مسألة: ١٤٦٣.
(¬١) صحيح مسلم (١٧١٨).
(¬٢) دليل الطالب (١/ ١١٠)، مجلة الأحكام الشرعية، مادة (٤١٣).

الصفحة 44