كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)
لأنّ مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه، ورجوع كل واحد إلى ماله فلم يجز بأكثر من الثمن ... " (¬١).
---------------
(¬١) قواعد ابن رجب (ص ٣٧٩، ٣٨٠).
الصفحة 453
512