كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)
المبحث السادس الغبن في بيع المزايدة
[م - ٥٧٥] اختلف الفقهاء في دخول الغبن بيع المزايدة على قولين:
القول الأول:
المشهور من مذهب المالكية أن بيع المزايدة لا يتصور فيه الغبن.
قال الونشريسي: "أما بيع المزايدة فلا يتصور فيها غبن" (¬١).
وعلل المالكية عدم سماع دعوى الغبن في بيع المزايدة لما يتوفر فيه من الإشهار, وحضور المتزايدين.
وعلل بعضهم بأنه لا يتصور الغبن فيها لكون قيمة الشيء هي ما وقفت عليه (¬٢).
ويناقش:
حضور المتزايدين لا يمنع من وقوع الغبن، فقد يتواطأ الحاضرون على عدم الزيادة، وقد يزيد بعضهم وهو لا يريد الشراء كما في الناجش، فيتضرر المشتري.
---------------
= انظر مع ما سبق: نظرية العقد في قوانين البلاد العربية -. د. عبد المنعم فرج الصده - (ص ٢٨٧ - ٣١٥)، الكافي في شرح القانون المدني الأردني والعراقي واليمني في الالتزامات والحقوق الشخصية - د. عبد المجيد الحكيم (ص ٤٥٥ - ٤٧٩)، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني - د. أنور سلطان (ص ٨٤ - ٨٦)، النظرية العامة للالتزام - د. توفيق فرج د. جلال العدوي.
(¬١) المعيار المعرب (٥/ ٩٤).
(¬٢) انظر البهجة شرح التحفة (٢/ ١٧٦).