كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

صحت -يعني الإقالة- فإن كان رأس المال عينًا ردت، وإن كانت هالكة رد المثل إن كان مثليًا، والقيمة إن كان قيميًا ... " (¬١).
وهل تصح الإقالة في بعض المسلم فيه؟
فيه خلاف بين أهل العلم:
فقيل: تصح في بعضه كما تصح في جميعه، وهو ما ذهب إليه الحنفية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، وإحدى الروايتين عن الإِمام أحمد (¬٤).
وقيل: لا تصح الإقالة في بعض المسلم فيه، وهو مذهب المالكية (¬٥)، ورواية عن الإِمام أحمد.
الرابع: تدخل الإقالة في عقد الإجارة؛ لأنها نوع من البيوع، إلا أنها من قبيل بيع المنفعة مدة معلومة.
الخاص: تدخل الإقالة في عقد المساقاة على القول بلزومها، وهو الصحيح، خلافًا للمشهور في مذهب الحنابلة (¬٦).
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٢٩)، وانظر بدائع الصنائع (٥/ ٣٠٩)، البحر الرائق (٦/ ١١٥)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٨)، المدونة (٣/ ٨٧، ٨٨)، النوادر والزيادات (٦/ ٤٦)، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (٦/ ٢٠١).
(¬٢) تحفة الفقهاء (٢/ ١٨)، المبسوط (١٢/ ١٣٠).
(¬٣) روضة الطالبين (٣/ ٤٩٦).
(¬٤) المغني (٤/ ٢٠١، ٢٠٢).
(¬٥) التفريع لابن الجلاب (٢/ ١٣٦).
(¬٦) حاشة ابن عابدين (٦/ ٢٧٤، ٢٧٥)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٩٦)، مجمع الضمانات (٢/ ٦٧٠)، البحر الرائق (٨/ ١٨٦)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٨٤)، التاج والإكليل (٥/ ١٧٦)، الكافي لابن عبد البر (ص ٣٨٣)، الخرشي (٦/ ٢٢٧)، منح الجليل (٧/ ٤٠٨)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص ٢٢٣)، مغني المحتاج (٢/ ٣٢٩).

الصفحة 494