كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)
الرضى سقط خياره (¬١).
وأما تعيب المبيع عند المشتري فلا يمنع الفسخ، وعلى المشتري الأرش.
كما أن تلف المبيع لا يمنع الفسخ كذلك، وعلى المشتري قيمته لبائعه، وظاهره، ولو كان مثليًا (¬٢).
وأما الشافعية فلا يثبتون خيار الغبن، والله أعلم.
---------------
(¬١) مجلة الأحكام الشرعية، مادة (٤١٦).
(¬٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٢)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٠٢).