كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

المبحث الثالث الحكم الوضعي للتدليس
قال الماوردي: تدليس العيوب في العقود يوجب الخيار، ولا يوجب الفسخ (¬١).
قال ابن قدامة: كل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد (¬٢).
[م - ٥٧٩] عرفنا في المبحث السابق الحكم التكليفي للتدليس، وأنه حرام، فإذا دلس البائع فهل يبطل البيع بالتدليس؟
الأصل في تحريم التدليس حديث أبي هريرة في التصرية:
(ح-٤٦٣) فقد روى البخاري من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج قال أبو هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر (¬٣).
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في الموقف من هذا الحديث على أقوال:

القول الأول:
ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله إلى أنه لا خيار للمشتري بسبب التصرية، وهو قول أشهب من المالكية (¬٤).
---------------
(¬١) الحاوي (٩/ ١٤١).
(¬٢) الكافي (٢/ ٨٢).
(¬٣) صحيح البخاري (٢١٤٨)، ورواه مسلم (١١ - ١٥١٥).
(¬٤) ومع أن أبا حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى ذهبا إلى القول بعدم الرد بسبب الصرية، والسبب في هذا أنهما لا يريان التصرية عيبًا، فالخلاف خلاف في تحقيق =

الصفحة 63