كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

القول الثالث:
ذهب داوود الظاهري إلى أن البيع باطل بالتدليس (¬١).

دليل الجمهور على ثبوت الخيار:
الدليل الأول:
(ح-٤٦٤) من السنة ما رواه البخاري من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، قال أبو هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر (¬٢).

وجه الاستدلال:
ثبوت الخيار للمشتري فرع عن صحة البيع، فلو كان البيع باطلاً لما ثبت فيه الخيار، ولتعين الرد.

الدليل الثاني:
أن التحريم لا يرجع إلى ذات العقد، وإنما يرجع إلى أمر خارج، والنهي إذا لم
---------------
= وانظر في مذهب الشافعية: الأم (٣/ ٦٨)، المجموع (١١/ ١٩٤)، طرح التثريب (٦/ ٧٨)، روضة الطالبين (٣/ ٤٦٧)، إعانة الطالبين (٣/ ٣٣)، التنبيه (ص ٩٤)، أسنى المطالب (٢/ ٦١).
وانظر في مذهب الحنابلة: مسائل أحمد رواية عبد الله (٣/ ٩١٠)، ورواية صالح (٦٦٩)، الهداية (١/ ١٤١)، شرح الزركشي (٥/ ٢٠٤١ - ٢٠٥٢)، الفروع (٤/ ٩٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٠٥)، المقنع في شرح الخرقي (٢/ ٦٨٣)، الإنصاف (٤/ ٣٩٩).
(¬١) الحاوي الكبير (٥/ ٢٦٩)، ولعل هذا القول لا يثبت عنه، فإن القول المنسوب إليه كما في المغني (٤/ ١٠٦)، والمجموع: أنه لا يثبت الخيار بتصرية البقرة؛ لأن الحديث: (لا تصروا الإبل والغنم) فدل على أن ما عداهما بخلافهما.
(¬٢) صحيح البخاري (٢١٤٨)، ورواه مسلم (١١ - ١٥١٥).

الصفحة 65