كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

وجه الاستدلال:
الخلابة: هي الغش والخديعة، وإذا ثبت أن التصرية غش وخديعة ثبت للمشتري حق الرجوع؛ لأن الرضا لم يتحقق كاملاً بحيث لو أدرك المشتري حقيقة المعقود عليه لما أقدم على العقد، ولئن كان المرفوع ضعيفاً فإن الموقوف صحيح، وقول ابن مسعود حجة إذا لم يخالف نصًا، أو يخالف صحابيًا آخر، كيف وهو موافق للحديث المرفوع: لا تصروا الإبل والغنم السابق ذكره؟
(ث-٩١) وقد روى ابن أبي شيبة عن قيس بن أبي حازم بإسناد صحيح أنه قال: التصرية خلابة (¬١).

الدليل الخامس:
حديث ثبوت الخيار بالتصرية مع أنه حديث صحيح في أعلى درجات
---------------
= وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٠) من طريق أسد بن موسى.
والطبراني في الأوسط (٦/ ٣٤٢) والشاشي في مسنده (٣٨٦) من طريق عاصم بن علي. والشاشي في مسنده (٣٨٥) من طريق علي بن قادم.
وابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٠٩) من طريق المقرئ، كلهم رووه عن المسعودي به.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٢٨): "هذا إسناد فيه جابر الجعفي، وقد اتهموه ... ".
وقد رواه أبو معاوية، عن الأعمش، عن خيثمة، عن الأسود، عن عبد الله موقوفاً عليه، كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٨١٤). وسنده صحيح.
وتابعه يعلي بن عبيد، عن الأعمش به عند البيهقي (٥/ ٣١٧).
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٨٦٥) عن الثوري، عن الأعمش، عن خيثمة، عن عبد الله موقوفاً، وسقط من إسناده ذكر الأسود.
وقال الدارقطني في العلل (٥/ ٤٧): "أبو شهاب، عن الأعمش، عن خيثمة، وغيره يرويه موقوفاً، وهو الصواب ... ".
وقال الحافظ في الفتح (٤/ ٣٦٧): "رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق موقوفاً بإسناد صحيح".
(¬١) المصنف (٢٠٨١٥).

الصفحة 67