كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)

قوله: (بالضمان) سببية، أي الخراج مستحق بسبب الضمان (¬١).
وإذا كان الخراج بالضمان لم يكن اللبن مضمونًا على المشتري في حال التصرية.

ويجاب عن ذلك:
أما رد الحديث لمخالفته الأصول، فيقال: الحديث موافق لأصول الشريعة وقواعدها, ولو خالفها لكان أصلاً بنفسه، كما أن غيره أصل بنفسه، وأصول الشرع لا يضرب بعضها ببعض، كما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أن يضرب
---------------
= فقال: مخلد بن خفاف لا أعرف له غير هذا الحديث، وهذا حديث منكر.
قال: فقلت له: فحديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فقال: إنما رواه مسلم ابن خالد الزنجي، ومسلم ذاهب الحديث.
فقلت له: قد رواه عمر بن علي، عن هشام بن عروة، فلم يعرفه من حديث عمر بن علي.
قال: قلت له: ترى أن عمر بن علي دلس فيه؟ فقال: لا أعرف أن عمر بن علي يدلس.
قلت: رواه جرير عن هشام بن عروة. فقال: قال محمَّد بن حميد: إن جريراً روى هذا في المناظرة، ولا يدرون له فيه سماعًا، وضعف محمَّد (البخاري) حديث هشام بن عروة في هذا الباب".
الرابع: محمَّد بن المنذر الزبيري إلا أنه رواه عن عروة موقوفًا عليه.
قال البخاري في التأريخ الكبير (١/ ٢٤٣): قال إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو زيد محمَّد ابن المنذر الزبيري، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه: الخراج بالضمان.
قال البخاري: وقال مسلم بن خالد: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح. ورواه جرير، عن هشام -ولم يسمعه- عن أبيه، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أبو عبد الله: ولا يصح. اهـ
قلت: محمَّد بن المنذر الزبيري ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. الثقات (٧/ ٤٣٧). وترجم له ابن حجر في تعجيل المنفعة (٩٧٩) وانتقد البخاري في كونه فرق بينه وبين محمَّد بن المنذر بن الزبير بن العوام. ورأى أنهما واحد، والله أعلم.
(¬١) انظر حاشية السندي (٧/ ٢٥٥).

الصفحة 75