كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 7)
المبحث الأول ظهور الخيانة في بيع المرابحة
الفرع الأول ظهور الخيانة في صفة الثمن
الثمن يزاد لأجل الأجل، فيعتبر الأجل مالاً في المرابحة (¬١).
قال ابن قدامة: الأجل يقتضي جزءًا من العوض (¬٢).
[م - ٥٨٠] إذا ظهرت الخيانة في صفة الثمن، كما لو اشترى شيئاً مؤجلاً، وباعه مرابحة حالاً، ولم يبين ذلك، فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
القول الأول:
له الخيار بين الإمساك والرد، وهذا مذهب الحنفية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٥)، حتى حكى في ذلك الإجماع (¬٦).
---------------
(¬١) موسوعة القواعد والضوابط الفقهية نقلاً من كتاب مجموعة الأصول (ورقة: ٤١).
(¬٢) المغني (٤/ ٢٠٩).
(¬٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢٢٥)، البحر الرائق (٦/ ١٢٤)، بداية المبتدئ (١/ ١٣٨)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٠٨)، المبسوط (١٣/ ٧٨)، فتح القدير (٦/ ٥٠٧).
(¬٤) فتح العزيز (٩/ ١٢)، مغني المحتاج (٢/ ٧٩)، السراج الوهاج (ص ١٩٥)، المهذب (١/ ٢٨٩)، حواشي الشرواني (٤/ ٤٣٤).
(¬٥) وعلى القول بالتخيير فهناك قولان في مذهب الحنابلة: قيل: يخير بين الفسخ، وبين أخذه بالثمن حالاً، وقيل: يخير بين الفسخ، وبين أخذه بالثمن مؤجلاً. انظر الكافي (٢/ ٩٨).
(¬٦) بدائع الصنائع (٥/ ٢٢٥).