١٢٤ - حصين بن وحوح الأَنصاري (¬١)
٣٨٠٨ - عن سعيد الأَنصاري، عن الحصين بن وحوح؛
«أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي صَلى الله عَليه وسَلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به، وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله».
أخرجه أَبو داود (٣١٥٩) قال: حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي، أَبو سفيان، وأحمد بن جناب، قالا: حدثنا عيسى (قال أَبو داود: وهو ابن يونس)، عن سعيد بن عثمان البلوي، عن عَزرة (وقال عبد الرحيم: عروة) بن سعيد الأَنصاري، عن أبيه، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) قال المِزِّي: حصين بن وحوح، الأَنصاري، الأوسي، المدني، معدود في الصحابة. «تهذيب الكمال» ٦/ ٥٤٩.
(¬٢) المسند الجامع (٣٤٤١)، وتحفة الأشراف (٣٤١٨).
والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «السُّنَّة» (٥٥٨)، والبيهقي ٣/ ٣٨٦.
- فوائد:
- قال ابن حجر: روى أَبو داود، من حديث الحصين بن وحوح؛ أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صَلى الله عَليه وسَلم يعوده، فقال: إني لا أُرى طلحة إلا قد حدث به الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لمسلم أن يحبس بين ظهراني أهله.
هكذا أورده أَبو داود مختصرا، كعادته في الاقتصار على ما يحتاج إليه في بابه.
قال ابن حجر: اتفقوا على أنه من مسند حصين، لكن أخرجه ابن السكن من طريق يزيد بن مَوهَب، عن عيسى بن يونس، فقال فيه: عن حصين، عن طلحة بن البراء؛ أنه سمع النبي صَلى الله عَليه وسَلم يقول: لا ينبغي لجسد مسلم أن يترك بين ظهراني أهله. «الإصابة» ٥/ ٤٠٩ (٤٢٨٠).