٣٨١١ - عن عَمرو بن دينار، قال: قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية».
فقال: قد كان يقول ذلك، عندنا الحكم بن عَمرو الغِفاري، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ولكن أبى ذلك البحر، يعني ابن عباس، وقرأ: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية (¬١).
- وفي رواية: «قال عَمرو: قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن حمر الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عَمرو الغِفاري، عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر، ابن عباس، وقرأ: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما}» (¬٢).
- وفي رواية: «عن عَمرو بن دينار، قال: قلت لأبي الشعثاء: إنهم يقولون: إن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أمرهم أن يكفؤوا القدور من لحوم الحمر، فقال: لقد كان الحكم بن عَمرو الغِفاري يقول ذلك، فأبى ذلك البحر، يعني ابن عباس؛ {قل لا أجد فيما أوحي إلي} الآية» (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ للحميدي.
(¬٢) اللفظ للبخاري.
(¬٣) اللفظ لعبد الرزاق.
أخرجه عبد الرزاق (٨٧٢٩). والحُميدي (٨٨٢). وأحمد (١٨٠١٦). والبخاري ٧/ ٩٦ (٥٥٢٩) قال: حدثنا علي بن عبد الله.
⦗٤٧٨⦘
أربعتهم (عبد الرزاق بن همام، وعبد الله بن الزبير الحميدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني) عن سفيان بن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، فذكره (¬١).
- أَخرجه أَبو داود (٣٨٠٨) قال: حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عَمرو بن دينار، قال: أخبرني رجل، عن جابر بن عبد الله، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يوم خيبر، عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل».
قال عَمرو: فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء، فقال: قد كان الحكم الغِفاري فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحر، يريد ابن عباس.
---------------
(¬١) المسند الجامع (٣٤٤٥)، وتحفة الأشراف (٣٤٢٢)، وأطراف المسند (٢٢٦٤).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (٣١٦٤)، والبيهقي ٩/ ٣٣٠.