كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 7)

٣٨٢٦ - عن عبد الله بن عِصمة، عن حكيم بن حزام، قال:
«قلت: يا رسول الله، إني رجل أبتاع هذه البيوع، فما يحل لي منها، وما يحرم علي منها؟ قال: يا ابن أخي، لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه» (¬١).
- وفي رواية: «عن عبد الله بن عِصمة؛ أن حكيم بن حزام حدثه، قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل أشتري المتاع، فما الذي يحل لي منها، وما يحرم علي؟ فقال: يا ابن أخي، إذا ابتعت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه» (¬٢).
أخرجه أحمد (١٥٥٥٠) (¬٣)، قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا شَيبان (¬٤). و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٦١٦٣) عن إسحاق بن منصور، عن عُبيد الله بن موسى، عن شَيبان. و «ابن حِبَّان» (٤٩٨٣) قال: أخبرنا عبد الله بن قَحطَبة، بِفَم الصِّلْح، قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا حَبَّان بن هلال، قال: حدثنا همام بن يحيى.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) اللفظ لابن حبان.
(¬٣) هذا الحديث مما انفردت به طبعة المكنز، وهذا رقمها، ولم يقع فيما سلف من طبعات، والحديث؛ أورده ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (١٤٣٩)، قال: قال أحمد: حدثنا حسن بن موسى، فذكره، والمزي في «تهذيب الكمال» ١٥/ ٣٠٩، إذ ساقه بإسناده إلى «مسند أحمد»، وابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (٢٣٥٨)، قال: قال أحمد: حدثنا حسن بن موسى، فذكره، وابن كثير في «جامع المسانيد والسنن» ٣/ ٥٧٨ (٢٢٩١) إذ ساقه نقلا عن «مسند أحمد»، وابن حجر في «إتحاف المهرة» (٤٣٣٢)، و «أطراف المسند» (٢٢٧٢).
(¬٤) في المطبوع، و «إتحاف المهرة»، و «أطراف المسند»: «سفيان»، وفي «التحقيق في أحاديث الخلاف»، و «تهذيب الكمال»، و «تنقيح التحقيق»، و «جامع المسانيد والسنن»: «شيبان».
والحديث؛ أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٦١٦٣) عن إسحاق بن منصور، عن عُبيد الله بن موسى، عن شَيبان، عن يحيى بن أبي كثير، به.
كلاهما (شيبان بن عبد الرَّحمَن، وهمام) عن يحيى بن أبي كثير، أن يَعلى بن حكيم حدثه، أن يوسف بن مَاهَك حدثه، أن عبد الله بن عِصمة حدثه، فذكره.
- قال أَبو حاتم بن حبان: هذا الخبر مشهور عن يوسف بن مَاهَك، عن حكيم بن حزام، ليس فيه ذكر عبد الله بن عِصمة، وهذا خبر غريب.
- أَخرجه أحمد (١٥٣٩٠) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «النَّسَائي» في

⦗٤٩٨⦘
«الكبرى» (٦١٦٣) عن إسحاق بن منصور، عن النضر بن شميل، وعبد الصمد بن عبد الوارث.
ثلاثتهم (يحيى، والنضر، وعبد الصمد) عن هشام الدَّستوائي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن رجل، أن يوسف بن مَاهَك أخبره، أن عبد الله بن عِصمة أخبره، أن حكيم بن حزام أخبره، قال:
«قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: فإذا اشتريت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه» (¬١).
- وأخرجه عبد الرزاق (١٤٢١٤) قال: أخبرنا عمر بن راشد، أو غيره، عن يحيى بن أبي كثير، عن يوسف بن مَاهَك، عن عبد الله بن عِصمة، عن حكيم بن حزام، قال:
«قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: يا ابن أخي، إذا اشتريت منها بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه.
- رواه ابن جُريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عِصمة، عن حكيم بن حزام، وسيأتي في الحديث التالي.
---------------
(¬١) المسند الجامع (٣٤٦٢)، وتحفة الأشراف (٣٤٢٨)، وأطراف المسند (٢٢٧٢).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٤١٥)، وابن الجارود (٦٠٢)، والطبراني (٣١٠٧ و ٣١٠٨)، والدارقُطني (٢٨٢٠: ٢٨٢٢)، والبيهقي ٥/ ٣١٣.

الصفحة 497