كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 7)

٣٨٩٠ - عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت الأَنصاري، قال:
«رخص لنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في المسح على الخفين: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، ولو استزدناه لزادنا» (¬١).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: امسحوا على الخفاف ثلاثة أيام، ولو استزدناه لزادنا» (¬٢).
- وفي رواية: «جعل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا» (¬٣).
- وفي رواية: «أن أعرابيا سأل النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن المسح، فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة» (¬٤).

⦗٥٨٣⦘
أخرجه عبد الرزاق (٧٩٠) عن الثوري، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عَمرو بن ميمون. وفي (٧٩١) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم. و «الحميدي» (٤٣٨) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا منصور، عن إبراهيم التيمي، عن عَمرو بن ميمون الأَوْدي. وفي (٤٣٩) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمر بن سعيد، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عَمرو بن ميمون الأَوْدي.
---------------
(¬١) اللفظ للحميدي (٤٣٨).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٢٢٢٠١).
(¬٣) اللفظ لابن حبان (١٣٢٩).
(¬٤) اللفظ لابن حبان (١٣٣٣).

الصفحة 582