كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
4 - أذكر النص الذي حكي فيه الإجماع بعينه، وعند تكرار ذكر الإجماع لعالم واحد في المسألة الواحدة فإني أكتفي بذكر نص واحد هو أوضحها وأصرحها وأشير إلى بقية النصوص في الهامش بذكر الكتاب والجزء والصفحة.
5 - إذا كان العالم قد حكى عن غيره من أصحاب الكتب المعتمدة في المشروع كان ينقل ابن قدامة الإجماع عن ابن المنذر مثلًا، فإني أكتفي بذكر نص ابن المنذر، ثم أقول: ونقله عنه ابن قدامة.
وكذلك إذا كانت صيغة الإجماع التي أتى بها المتأخر موافقة لصيغة الإجماع التي أتى بها من قبله ممن هم أصحاب الكتب المعتمدة في المشروع، مثال ذلك: إذا كانت صيغة الإجماع التي ذكرها ابن حزم موافقة للصيغة التي ذكرها ابن عبد البر أو قريبة منها فإني أذكر بعد ذكر نص الإجماع لابن عبد البر (وذكره بهذا النص ابن حزم).
6 - أذكر الإجماعات حسب الأبواب الفقهية على ترتيب متأخري الحنابلة وحسب ما تراه اللجنة المشكلة للتنسيق في هذا المشروع، وكذلك ترتيب المسائل داخل الأبواب.
وإذا كانت المسألة يتناولها أكثر من باب فإني أذكرها في الباب الأول ثم تتم الإحالة عليها في الباب الذي بعده منعًا للتكرار.
7 - إذا لم يذكر علماء المذهب الفقهي صيغة الإجماع في المسألة إلا أنهم يتفقون في حكمها مع من نقل الإجماع فإني أبين ذلك من خلال الرجوع إلى كتابين -على الأقل- من كتبهم المعتبرة.
8 - أذكر مستند الإجماع من النصوص الشرعية إن علم، فإن لم يظهر ذلك فإني أذكره بطرق الاستنباط الأخرى مراعيًا أن تكون الصيغة شاملة ومختصرة.
الصفحة 10
626