كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
التمهيد
ويتضمن التعريف بالقضاء:
القضاء لغة: مصدر قضى يقضي قضاء، وهو بمعنى الإحكام والإنفاذ: قال ابن فارس: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته، ولذلك سمي القاضي قاضيًا لأنه يُحكِمُ الأحكام ويُنفِّذها (¬1).
وقال ابن منظور: أصل معناه: القطع والفصل، يقال: قضى يقضي قضاءً، إذا حكم وفصل، وقضاءُ الشيء: إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه. والقاضي القاطع للأمور المحكم لها (¬2).
ومنه قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: 23] أي حكم ربك ألا تعبدوا إلا إياه (¬3). وقوله تعالى: {وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ} [الشورى: 14] أي لفصل في الحكم بينهم (¬4).
القضاء اصطلاحًا: تعددت عبارات الفقهاء فى تعريف القضاء تبعًا لاختلافهم في شمول النظر لمدلول القضاء وخصوصه. ومن هذه التعريفات: -
1 - تعريف الحنفية للقضاء: هو فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه مخصوص (¬5).
¬__________
(¬1) مقاييس اللغة (مادة: قضى) (5/ 99)،
(¬2) لسان العرب (مادة: قضى) (15/ 186).
(¬3) تفسير الطبري (15/ 62).
(¬4) أحكام القرآن لابن العربي (3/ 197).
(¬5) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (5/ 352)، لسان الحكام (1/ 218)، شرح أدب القاضي (ص 3).