كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

2 - تعريف المالكية للقضاء: هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام (¬1).
3 - تعريف الشافعية للقضاء: هو إظهار حكم الشرع في الواقعة ممن يجب عليه إمضاؤه فيما يرفع إليه (¬2).
4 - تعريف الحنابلة للقضاء: هو تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات (¬3).
وهذه التعريفات متقاربة المعاني وكلها تفيد أن القضاء هو نظر القاضي في خصومة المترافعين وبيان الحكم الشرعي فيها وإلزام الخصوم به.

أركان القضاء: الركن في اللغة: الجانب الأقوى من الشيء، وجمعه أركان وأركن.
وفي الاصطلاح: ما لا يقوم الشيء إلا به (¬4).
وأركان القضاء: هي أسسه التي يقوم عليها، وهي ستة أركان:

الركن الأول: القاضي: بكسر الضاد، وجمعه قضاة؛ وهو من نصبه ولي الأمر لبيان الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات.
ويشترط أن يكون مسلما، عاقلا، ذكرا، حرا، مكلفا، عدلا، عالما،
¬__________
(¬1) تبصرة الحكام (1/ 9)، مواهب الجليل (6/ 86)، شرح ميارة (1/ 18)، حاشية العدوي (2/ 439).
(¬2) مغني المحتاج (6/ 257)، حاشية قليوبي وعميرة (4/ 295).
(¬3) شرح منتهى الإرادات (3/ 485)، المبدع لابن مفلح (10/ 3).
(¬4) انظر المصباح المنير (1/ 324)، ومعجم لغة الفقهاء (ص 266)، والمدخل الفقهي العام (1/ 300).

الصفحة 18