كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
الفصل الأول مسائل الإجماع في باب فضل وشروط وآداب القاضي
[1/ 1]: مشروعية نصب القضاة للحكم بين الناس
• المراد بالمسألة: يشرع لولاة الأمر نصب القضاة للحكم (¬1) بين الناس وفصل الخصومات فيما بينهم لإعطاء كل ذي حق حقه.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث قال: (وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس) (¬2). ووافقه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى (¬3).
ابن الهمام (861 هـ) حيث ذكر حديث معاذ بن جبل -رضي اللَّه عنه-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعثه قاضيًا إلى اليمن. . . الحديث (¬4). ثم قال: (وعليه إجماع
¬__________
(¬1) الحُكْمُ: العلم والفقه والقضاء بالعدل، وهو مصدر حَكَمَ يَحْكُمْ. والحكم بالضم القضاء، والحاكم: منفذ الحكم، قال اللَّه تعالى {وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا} [مريم: 12]، أي علمًا وفقهًا، ومنه الحديث: الخلافة في قريش والحكم في الأنصار. خصهم بالحكم لأن أكثر فقهاء الصحابة فيهم. انظر: لسان العرب لابن منظور (2/ 448).
(¬2) المغني (14/ 5).
(¬3) الشرح الكبير (28/ 256).
(¬4) أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 299) الحديث رقم (22056)، وأبو داود، حديث رقم (3592) (4/ 301). والترمذي، حديث رقم (1327) (3/ 440)، واللفظ للمسند، قال الألباني فى صحيح وضعيف سنن الترمذي، حديث ضعيف، (1327). . والحديث وان كان فيه مقال لكنه تلقته الامة بالقبول وقال العظيم أبادي فى العون (9/ 510) له شواهد موقوفه عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وقد أخرجها البيهقي فى سننه عقب تخريجه لهذا الحديث تقوية له كذا فى مرقاة الصعود).