كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

المسلمين) (¬1).
شمس الدين الزركشي (794 هـ) حيث ذكر أدلة من الكتاب والسنة على مشروعية نصب القضاة للحكم بين الناس، ثم قال (مع أن هذا -وللَّه الحمد- إجماعًا) (¬2). زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث قال: (الأصل فيه -أي تولي القضاء- قبل الإجماع آيات. . . ولأن طباع البشر مجبولة على التظالم (¬3) ومنع الحقوق) (¬4).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} [ص: 26]. قوله تعالى مخاطبًا نبينا محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة: 49]. قوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ} [النساء: 65].
• وجه الدلالة: أن اللَّه سبحانه وتعالى جعل الحكم بين الناس والفصل في الخصومات جزءًا من مهام الرسل عليهم السلام، والأمر للرسل أمر للخلفاء بعدهم (¬5).
1 - ما روي عن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنه-، أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر" (¬6).
¬__________
(¬1) فتح القدير (7/ 233).
(¬2) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (4/ 436).
(¬3) تظالم القوم: أي ظلم بعضهم بعضًا، نسبة إلى الظلم، ويقال أظلم من حية: لأنها تأتى الجُحر لم تحتفره فتسكنه، ويقولون ما أظلمك أن تفعل. انظر: لسان العرب (3/ 223)، تاج العروس (2/ 132)، مختار الصحاح (1/ 321) كلهم مادة (ظلم).
(¬4) أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 95).
(¬5) المغني (14/ 5)، فتح القدير (7/ 233)، تبصرة الحكام (1/ 9).
(¬6) أخرجه البخاري (3/ 148) الحديث رقم (6919)، ومسلم (4/ 211). إذا اجتهد، الحديث رقم (4462).

الصفحة 24