كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
2 - ما روي عن معاذ بن جبل -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما بعثه إلى اليمن، فقال: كيف تقضي؟ قال: أقضي بكتاب اللَّه. قال: فإن لم يكن في كتاب اللَّه؟ قال فبسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: فإن لم يكن في سنة رسول اللَّه؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: الحمد للَّه الذي وفق رسول اللَّه لما يرضي رسول اللَّه" (¬1).
3 - أنه لما كان الظلم من عادة النفوس الإنسانية وجبلتها، كانت الحاجة ماسة لإنصاف المظلوم من الظالم، وإيصال الحق إلى مستحقه، وقطع المنازعات التي هي مادة الفساد وغير ذلك من المصالح والأمور التي فوّض القيام بها إلى الإمام الأعظم، ومعلوم أنه لا يمكنه القيام بما نصب له وذلك لعدم علمه، أو لانشغاله بأمور أخرى، فيحتاج إلى نائب يقوم مقامه في ذلك، وهو القاضي، لأنه مع عدم نصب القضاة يستبد كل برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون (¬2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على مشروعية نصب القضاة للحكم كل من الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 299) الحديث رقم (22056)، وأبو داود حديث رقم (3592) (4/ 301)، والترمذي حديث رقم (1327) (3/ 440)، واللفظ للمسند، قال الألباني فى صحيح وضعيف سنن الترمذي، حديث ضعيف، (1327)
(¬2) بدائع الصنائع (5/ 438)، الاختيار (2/ 82)، المجموع (22/ 312).
(¬3) المبسوط (16/ 159)، الهداية مع شرحه فتح القدير (7/ 233)، بدائع الصنائع (5/ 438)، الاختيار (2/ 82).
(¬4) القوانين الفقهية (ص 219)، المعونة (2/ 408)، التلقين (2/ 537)، تبصرة الحكام (1/ 9).
(¬5) زاد المحتاج (4/ 510)، المجموع (22/ 312).
(¬6) المحرر (2/ 202)، منتهى الإرادات (5/ 262).