كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
Rصحة ما نقل من الإجماع على مشروعية نصب القضاة للحكم بين الناس وذلك لعدم وجود مخالف.
[2/ 1]: منصب القضاء فرض من فروض الكفاية
• المراد بالمسألة: أن تولية الإمام للقضاة للحكم بين الناس من فروض الكفايات، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث قال: (القضاء والإمامة فرض كفاية بالإجماع) (¬1).
شهاب الدين القرافي (682 هـ) فقد نقل الإجماع على جواز امتناع القاضي عن قبول القضاء إذا وجد غيره فكان فرض كفاية حيث قال: (وله أن يمتنع ويهرب، فلا يجب عليه القبول، وبهذا قال الأئمة، وتعينه بأن لا يكون في تلك الناحية من تصلح للقضاء سواه، فيحرم الامتناع لتعين الفرض عليه) (¬2).
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (القضاء فرض كفاية بالإجماع) (¬3). ابن فرحون المالكي (799 هـ) حيث قال: (أما القضاء فهو فرض كفاية، ولا خلاف بين الأئمة في ذلك) (¬4). ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن القضاء من فروض الكفاية) (¬5). ابن مفلح الدمشقي (884 هـ) حيث قال: وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس (وهو فرض كفاية) كالإِمامة (¬6).
بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (وهو فرض كفاية
¬__________
(¬1) روضة الطالبين (1904).
(¬2) الذخيرة (10/ 8).
(¬3) البحر المحيط للزركشي (2/ 112).
(¬4) تبصرة الحكام (1/ 120).
(¬5) فتح الباري (13/ 103).
(¬6) المبدع شرح المقنع (10/ 3).