كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
والمالكية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3).
• الخلاف في المسألة: نقل عون الدين ابن هبيرة المخالفة عن الإمام أحمد بن حنبل حيث قال: قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: هو من فروض الكفايات، ويتعين على المجتهد الدخول فيه إذا لم يوجد غيره، وقال أحمد في أظهر روايتيه: ليس هو من فروض الكفايات، ولا يتعين على المجتهد الدخول فيه وإن لم يوجد غيره، والرواية الأخرى كمذهب الباقين (¬4). وهذا الرواية ضعيفة جدا وقد قال المرداوي (وذكر فى الفروع رواية انه ليس فرض كفاية وهو ضعيف جدًا) (¬5) لذا لا يعول على الأخذ بها وقد انصبت هذه الرواية على دليل واحد نورده للاحاطة به دون قصد القدح وذلك على النحو التالي:
• أدلة هذا القول: الوعيد والترهيب الوارد في أحاديث تولي القضاء، وهذا يدل على أنه ليس من فروض الكفايات ولا يتعين على المجتهد الدخول فيه وإن لم يوجد غيره (¬6).Rتحقق الإجماع فيما نقل من أن القضاء فرض من فروض الكفاية وذلك لعدم وجود المخالف.
¬__________
(¬1) الذخيرة (10/ 6).
(¬2) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 499)
(¬3) المغني (14/ 5)، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (7/ 508)، شرح منتهى الإرادات (3/ 486).
(¬4) الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيره (2/ 280)، نقله عنه ابن مفلح الدمشقي في المبدع شرح المقنع (10/ 3)، وكذلك انظر: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (2/ 288).
(¬5) الإنصاف (11/ 154)
(¬6) المبدع شرح المقع (10/ 3).