كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

[3/ 1]: عظم فضل القضاء بالعدل.
• المراد بالمسألة: القضاء بالحق فريضة محكمة وسنة متبعة وهو من أقوى الفرائض بعد الإيمان باللَّه تعالى وهو من أشرف العبادات وهذا لأن في القضاء بالحق إظهار العدل وبالعدل قامت السموات والأرض (¬1). ولولا ذلك لفسد العباد وخربت البلاد وانتشر الظلم والفساد (¬2) لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به، وأداء الحق فيه، وذلك من أبواب القرب (¬3) لذلك فإن الحاكم إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: العز بن عبد السلام (660 هـ) حيث قال: (هل يتساوى أجر الحاكم والمفتي القائمين بوظائف الحكم والفتيا أم لا؟ فالجواب إن أجر الحاكم أعظم لأنه يفتي ويلزم فله أجران. . . . وأجمع المسلمون على أن الولايات من أفضل الطاعات، وقال في موضع آخر: وعلى الجملة فالعادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجرًا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام) (¬4).
النووي (676 هـ) حيث قال: (أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجران أجر باجتهاده وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده) (¬5). وأورده السيوطي بلفظه ومعناه (¬6).
¬__________
(¬1) المبسوط (16/ 59).
(¬2) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 150).
(¬3) المغني لابن قدامة (10/ 32).
(¬4) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 142).
(¬5) شرح صحيح مسلم للنووي (12/ 12).
(¬6) شرح السيوطي على السنن الصغرى (8/ 612).

الصفحة 30