كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
على ذلك.
• من نقل الإجماع: الميرغناني (530 هـ) حيث قال: (إذا رجع شهود الفروع ضمنوا بالاتفاق) (¬1).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن شهد شاهدا فرع على شاهدي أصل فحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجع شاهدا الفرع فعليهما الضمان. لا أعلم بينهم في ذلك خلافًا) (¬2).
المرداوي (855 هـ) حيث قال: (وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان بلا نزاع) (¬3).
• مستند الإجماع: أن الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم فكان التلف مضافًا إليهم (¬4). الإتلاف كان بشهادتهم كما لو أتلفوا بأيديهم (¬5).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬6)، والمالكية، والشافعية (¬7)، والحنابلة (¬8).Rصحة ما نقل من الإجماع على ضمان الفرع في حالة رجوعه عن الشهادة على شاهدي الأصل لعدم وجود المخالف.
[146/ 5]: عدم الحكم بشهادة الشهود إن رجعوا عنها قبل الحكم
• المراد بالمسألة: أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم قبل أن يصدر
¬__________
(¬1) الهداية شرح بداية المبتدي (4/ 459).
(¬2) المغني (14/ 275).
(¬3) الإنصاف (12/ 99).
(¬4) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 127).
(¬5) المبدع شرح المقنع (10/ 270).
(¬6) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 127)، اللباب في شرح الكتاب (1/ 616)، العناية شرح الهداية (5/ 459)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 238).
(¬7) روضة الطالبين (11/ 303).
(¬8) الشرح الكبير (30/ 63)، المبدع شرح المقنع (10/ 270).