كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

القاضى حكمه، فلا يحكم بشهادتهم لأنها في حكم المعدومة، ولا ضمان عليهم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه إذا رجع الشهود عن المشهود به قبل الحكم فإنه لا يحكم بشهادتهم) (¬1).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (إن يرجعوا قبل الحكم بها فلا يجوز الحكم بها فى قول عامة أهل العلم) (¬2).
السيوطي (880 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه لا ينقض الحكم الذي حكم بشهادتهما فيه، وأنهما إذا رجعا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهما) (¬3).
• مستند الإجماع: أن الحق إنما يثبت بالقضاء والقاضي لا يقضي بكلام متناقض، ولا ضمان عليهمما لأنهما ما اتلفا شيئا لا على المدعي ولا على المشهود عليه (¬4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬5)، والمالكية (¬6)، والشافعية (¬7)، والحنابلة (¬8).
¬__________
(¬1) الإفصاح (2/ 123).
(¬2) المغني (14/ 275).
(¬3) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (2/ 350).
(¬4) العناية شرح الهداية (7/ 445).
(¬5) اللباب في شرح الكتاب (1/ 632)، العناية شرح الهداية (7/ 445)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 233)، فتح القدير شرح البداية (7/ 445).
(¬6) حاشية العدوي على كفاية الطالب (2/ 457)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 207)، منح الجليل شرح مختصر خليل (4/ 290).
(¬7) المهذب (2/ 340).
(¬8) المغني (14/ 275)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 561).

الصفحة 319