كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
• وجه الدلالة: الآيات واضحة الدلالة في قبول الشهادة إذا توافرت في الشهود العدالة والنصاب، وهذا ينطبق على الجميع ما لم يخصص بنص كالفاسق والقاذف عند الجميع والبدوي عند البعض (¬1).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والحنابلة (¬4).Rصحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة القروي مطلقًا وذلك لعدم وجود المخالف.
[151/ 5] جواز شهادة البدوي على القروي في السفر
• المراد بالمسألة: أن شهادة البدوي على القروي وإن اختلف فيها العلماء حال الحضر إلا أنها تجوز حال السفر، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) حيث قال: (ومتى كان في السفر فلا خلاف في قبول شهادته) (¬5).
أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) حيث قال: (لا تجوز شهادة بدوي على قروي في الحضر عند البعض، إلا في وصية القروي في السفر فتجوز بلا خلاف) (¬6).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ
¬__________
(¬1) حاشية المقنع (3/ 699).
(¬2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 428).
(¬3) حاشية العدوي على كفاية الطالب (2/ 465).
(¬4) المغني (14/ 151).
(¬5) الجامع لأحكام القرآن (3/ 406).
(¬6) البحر الزخار (5/ 31).