كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)

وقال مالك والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: لا يكتفي الحاكم بظاهر العدالة حتى يعرف عدالتهم الباطنة سواء طعن الخصم فيهم أو لم يطعن أو كانت شهادتهم في حد أو غيره، وعن أحمد رواية أخرى: أن الحاكم يكتفي بظاهر الإسلام ولا يسأل عنهم على الإطلاق، وهي اختيار أبي بكر (¬1).
• دليل هذا القول: استند من لم يشترط معرفة حال الشاهد، إلى الإكتفاء بظاهر العدالة في الشهود (¬2).Rعدم تحقق ما نقل من الإجماع على أنها لا تقبل شهادة مجهول الحال وذلك لوجود الخلاف في المسألة.

[154/ 5]: جواز شهادة المسلم على غير المسلم
• المراد بالمسألة: أن المسلم يجوز له أن يشهد على غير المسلم في الحدود والقصاص وما دونها، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (اتفقوا على قبول شهادة المسلم على غير المسلم في كل شيء من الدماء فما دونها) (¬3) النسفي (710 هـ) حيث قال: (إن المسلمين مجمعون على قبول شهادة المسلم على الكافر) (¬4).
الزيلعي (762 هـ) حيث قال: (إن المسلمين مجمعون على قبول شهادة المسلم على الكافر) (¬5).
المرداوي (855 هـ) حيث قال: (تجوز شهادة المسلمين على الكفار، هذا مما لا يختلف فيه) (¬6).
¬__________
(¬1) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 281).
(¬2) المرجع السابق (2/ 283).
(¬3) مراتب الإجماع (53).
(¬4) كنز الدقائق (5/ 176).
(¬5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 176).
(¬6) الإنصاف (6/ 123).

الصفحة 329