كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [البقرة: 143].
• وجه الدلالة: شهادة أهل الإسلام جائزة على أهل الشرك كلهم لأن اللَّه تعالى أثبت للمؤمنين شهادة على الناس (¬1). وتقبل شهادة المسلم على الكافر لأنه أهل أن تثبت له الولاية على المسلم فعلى الكافر أولى (¬2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (¬3)، والمالكية (¬4)، والشافعية (¬5)، والحنابلة (¬6).Rصحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة المسلم على غير المسلم لعدم وجود المخالف.
[155/ 5]: لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم
• المراد بالمسألة: أن شهادة الكفار على المسلمين لا تجوز في غير الوصية في السفر وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنها لا تقبل شهادة مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر) (¬7).
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين وهذا لا نزاع فيه) (¬8).
¬__________
(¬1) المبسوط (16/ 133).
(¬2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 425).
(¬3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 425)، المبسوط (16/ 133)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 85)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (5/ 495).
(¬4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 171)، البهجة في شرح التحفة (1/ 208).
(¬5) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 174).
(¬6) مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى (7/ 231).
(¬7) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (60).
(¬8) مجموع الفتاوى (15/ 297).