كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 7)
الثعالبي (875 هـ) حيث قال: (وبما عليه إجماعُ جمهور النَّاس، أن شهادة الكُفَّار لا تجوزُ) (¬1).
الشنقيطي (1393 هـ) حيث قال: (ولا خلاف بين أهل العلم أن شهادة الكفار كالذميين لا تقبل على المسلم) (¬2).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141)} [النساء: 141].
• وجه الدلالة: أن الشهادة سبيل عظيم، واللَّه تعالى وعد بألا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا (¬3).
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6].
• وجه الدلالة: أن الفاسق لا تجوز شهادته فالكافر أولى (¬4).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (¬5)، والمالكية (¬6)، والشافعية (¬7)، الحنابلة (¬8).Rصحة ما نقل من الإجماع على أنها لا تجوز شهادة المسلم على غير المسلم وذلك لعدم وجود المخالف.
[156/ 5]: لو تبين للقاضي أن شهود المال كانا كافرين فإن الحكم ينقض
• المراد بالمسألة: أن الحاكم لو حكم بمال بشهادة شاهدين ثم بان أنهما كافران فإن حكمه ينقض، لاشتراط الإسلام في الشهود، وقد نقل
¬__________
(¬1) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (1/ 459).
(¬2) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (6/ 84).
(¬3) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (1/ 459).
(¬4) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (6/ 84).
(¬5) بدائع الصنائع (6/ 280)، السراج الوهاج (2/ 158).
(¬6) جواهر الإكليل (2/ 232).
(¬7) المجموع (18/ 463)، مغني المحتاج (4/ 427).
(¬8) المغني (14/ 44)، كشاف القناع (6/ 338).